وحدثني عن مالك عن أنه قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مولاة لها يقال لها عمرة بنت عبد الرحمن أمية قال فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك أبو بكر عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن تقول لك عمرة قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فأرسلت النبطي أبو بكر
قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد فيه أو العقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ