وحدثني عن مالك عن أنه كان يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ودية المرأة الحرة المسلمة خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم الغرة تقوم خمسين دينارا أو ست مائة درهم
قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ست مائة درهم قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة قال مالك ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه