الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=708607أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=11314_30451_30455_11349لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها
1666 1618 - ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10353970أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة ) وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها نسبا أو رضاعا أو دينا أو في البشرية ليدخل الكافرة " وقيل : المراد ضرتها ، ولفظ لا يحل ظاهر في التحريم ، لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة ، ذلك من المقاصد الصحيحة ، وحمله على الندب مع التصريح بما هو ظاهر في التحريم بعيد .
وفي مستخرج أبي نعيم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353971لا يصلح nindex.php?page=treesubj&link=26109لامرأة أن تشترط طلاق أختها " وظاهر هذه الرواية أن المراد الأجنبية فتكون الأخوة في الدين لا في النسب أو الرضاع أو البشرية ليعم الكافرة ، ويؤيده رواية ابن حبان لا تسأل المرأة ( طلاق أختها ) فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتستفرغ صحفتها ) أي : تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة ، وهذه استعارة تمثيلية ، وفي رواية البيهقي : لتستفرغ إناء أختها .
( ولتنكح ) بإسكان اللام والجزم ، أي : ولتتزوج هذه المرأة من خطبها من [ ص: 391 ] غير أن تسأله طلاق أختها .
وقال الطيبي : ولتنكح عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي ، أي : ولتنكح زوجها .
( فإنما لها ) أي : للسائلة ( ما قدر لها ) أي : لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئا .
قال ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها ، فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها ، سواء أجابها أم لم يجبها .
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .
ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353972لا يحل لامرأة تسأل " والباقي مثله .