الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب جامع ما جاء في أهل القدر

                                                                                                          وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2 - باب جامع ما جاء في أهل القدر

                                                                                                          1666 1618 - ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة ) وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها نسبا أو رضاعا أو دينا أو في البشرية ليدخل الكافرة " وقيل : المراد ضرتها ، ولفظ لا يحل ظاهر في التحريم ، لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة ، ذلك من المقاصد الصحيحة ، وحمله على الندب مع التصريح بما هو ظاهر في التحريم بعيد .

                                                                                                          وفي مستخرج أبي نعيم : " لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها " وظاهر هذه الرواية أن المراد الأجنبية فتكون الأخوة في الدين لا في النسب أو الرضاع أو البشرية ليعم الكافرة ، ويؤيده رواية ابن حبان لا تسأل المرأة ( طلاق أختها ) فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتستفرغ صحفتها ) أي : تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة ، وهذه استعارة تمثيلية ، وفي رواية البيهقي : لتستفرغ إناء أختها .

                                                                                                          ( ولتنكح ) بإسكان اللام والجزم ، أي : ولتتزوج هذه المرأة من خطبها من [ ص: 391 ] غير أن تسأله طلاق أختها .

                                                                                                          وقال الطيبي : ولتنكح عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي ، أي : ولتنكح زوجها .

                                                                                                          ( فإنما لها ) أي : للسائلة ( ما قدر لها ) أي : لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئا .

                                                                                                          قال ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها ، فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها ، سواء أجابها أم لم يجبها .

                                                                                                          وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .

                                                                                                          ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ " لا يحل لامرأة تسأل " والباقي مثله .




                                                                                                          الخدمات العلمية