الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=708657أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال nindex.php?page=treesubj&link=18364الأيمن فالأيمن
9 - باب nindex.php?page=treesubj&link=18364السنة في الشرب ، ومناولته عن اليمين
1723 1673 - ( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي ) - بضم أوله - وهو في دار أنس ( بلبن ) حلب من شاة داجن ( قد شيب ) - بكسر المعجمة - أي خلط ( بماء من البئر ) التي في دار أنس كما بين هذا كله في رواية شعيب ، عن الزهري عند البخاري .
( وعن يمينه أعرابي ) - لم يسم - وزعم أنه خالد بن الوليد ، غلط واضح لأن الأعرابي [ ص: 466 ] هنا كان عن يمينه - صلى الله عليه وسلم - وخالد كان عن يساره في الحديث بعد ، فاشتبه عليه حديث سهيل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام بحديث أنس في أبي بكر والأعرابي ، وهما قصتان كما بينه ابن عبد البر ، وأيضا لا يقال لخالد أعرابي إذ هو من أجلة قريش .
( وعن يساره أبو بكر ) الصديق - رضي الله عنه - ( فشرب ) - صلى الله عليه وسلم - ( ثم أعطى الأعرابي ) ، وفي رواية شعيب : فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي - أعط أبا بكر يا رسول الله عندك ، فأعطاه الأعرابي عن يمينه ، ( وقال : الأيمن فالأيمن ) ، ضبط بالنصب على تقدير : أعط الأيمن ، وبالرفع على تقدير : الأيمن أحق ، قاله الكرماني وغيره ، ورجح الرفع بقوله في بعض طرق الحديث : الأيمنون الأيمنون ، قال أنس : فهي سنة ، أي تقدمة الأيمن ، وإن كان مفضولا ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم ، فقال : لا يجوز الأيمن إلا بإذنه .
وأما حديث أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2003942كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استقى ، قال : ابدؤوا بالكبراء ، أو قال : بالأكابر " ، فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلا .
وفيه أن خلط اللبن بالماء للشرب جائز بخلاف البيع فغش ، وأن المجلس عن اليمين واليسار سواء ، إذ لو كان الفضل لليمين لما آثر عليه الصلاة والسلام الأعرابي على أبي بكر ، وقيل : كان الأعرابي من كبراء قومه فلذا جلس عن يمينه ، ويحتمل أنه سبق أبا بكر ، ففيه أن من سبق إلى مكان من مجلس العالم أولى به من غيره كائنا من كان ، وأنه لا يقام أحد من مجلسه لغيره ، وإن أفضل منه ، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب nindex.php?page=treesubj&link=18359_18364التيامن في الأكل والشرب وجميع الأمور لما شرف الله به أهل اليمين ، وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الأشربة ، البخاري عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وله متابعات وطرق .