الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
993 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357835قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=22745_24658التثاؤب في الصلاة من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع " وفي أخرى له nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه : فليضع يده على فيه .
993 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التثاؤب " ) : بالهمز ، وقيل بالواو ( " في الصلاة من الشيطان " ) : لأنه يحصل من الغفلة أو الكسل أو كثرة الأكل أو غلبة النوم ، قال ابن حجر : التقييد بالصلاة ليس للتخصيص ، بل ; لأن القبح فيها أكثر ; لأن معنى كونه من الشيطان أن أسبابه من الامتلاء والثقل وقسوة القلب هي التي من الشيطان كما مر ، وهذا يوجب كونه منه في الصلاة وخارجها ، ومن ثم قال النووي وغيره : يكره nindex.php?page=treesubj&link=22745_24658التثاؤب بالأذكار في الصلاة وخارجها اهـ .
والظاهر من الحديث وقول العلماء : إن التثاؤب من الشيطان إنما يكون في حال العبادة من الصلاة وغيرها من تلاوة أو ذكر أو دعاء ، لا في مطلق الحالات ، والله تعالى أعلم ، ( " فإذا تثاءب " ) ، أي : شرع في التثاؤب ( " أحدكم فليكظم " ) ، أي : يدفعه ( " ما استطاع " ) ، أي : بضم الشفتين ، أو بوضع اليد أو الكم على الفم ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، نقله ميرك ( وفي أخرى له ) ، أي : في رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي ( nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه ) : قال ميرك : رجاله ثقات ( " فليضع " ) : وفي نسخة صحيحة : وليضع ( " يده " ) : الظاهر اليمنى ( على فيه ) ، أي : بدل فليكظم ما استطاع ، قال ميرك : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357836إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه " ، أي : إذا لم يدفعه بضم شفتيه .