الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 1200 ] 1659 - وعن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه . فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره . فقال : دلوني على قبره . فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم . متفق ، ولفظه لمسلم .

التالي السابق


1659 - ( وعن أبي هريرة : أن امرأة ) بفتح أن وقيل : بكسرها . ( سوداء ، كانت تقم المسجد ) بضم القاف وتشديد الميم أي : تكنسه وتطهره من القمامة . ( أو شاب ) أي : كان يقم ورفعه على أنه عطف على محل اسم أن إن كان أن مرويا وإلا فعلى المجموع ، وفي المصابيح : أن أسود كان يقم . قال ابن الملك : يريد به الواحد من سودان العرب ، وقيل : اسم رجل . ( ففقدها ) وفي نسخة : ففقده . ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عنها ) ، أو عنه بناء على الشك في الأول . ( فقالوا ) أي : بعضهم قال ميرك : في رواية البيهقي أن الذي باشر جواب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ( مات ) أي : أو ماتت . ( قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم . ( أفلا كنتم آذنتموني ) ؟ أي : أخبرتموني بموته لأصلي عليه . ( قال ) أي : أبو هريرة حكاية عما وقع منهم في جواب قوله : أفلا إلخ . ( فكأنهم ) أي : المخاطبين . ( صغروا ) أي : حقروا . ( أمرها ) أو أمره أي : وعظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكليفه للصلاة عليه . ( فقال : دلوني ) أمر من الدلالة . ( على قبره ) أو قبرها . ( فدلوه ) بضم اللام المشددة . ( فصلى عليها ) أو عليه . ( ثم قال : إن هذه القبور ) قال ابن الملك : المشار إليها القبور التي يمكن أن يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم . ( مملوءة ظلمة ) بالنصب على التمييز . ( على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) قال الطيبي : وهو كأسلوب الحكيم ، أي : ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته ورفعة شأنه ، بل هي بمنزلة الشفاعة . قال ابن الملك : وهذا الحديث ذهب الشافعي إلى جواز تكرار الصلاة على الميت ، قلنا : صلاته صلى الله عليه ) وسلم كانت لتنوير القبر ، وإذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون التكرار مشروعا فيها ; لأن الفرض منها يؤدى مرة . ( متفق عليه رواه أبو داود ، وابن ماجه . ( ولفظه لمسلم ) قال ميرك : اعلم أن جملة هذه القبور إلى آخر الحديث من أفراد مسلم .




الخدمات العلمية