الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3035 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم .

التالي السابق


3035 - ( عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ) أي : القرشي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله ، صحابي ، وقيل : إنه أدرك وليس له رواية ، روى عنه جماعة ذكره المؤلف فيكون حديثه هذا من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الكل ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج ) أي : تملك لقطتهم أو أخذها مطلقا أو في الحرم ، قال القاضي : " هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم ، وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيره وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها فإن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى اه وتبعه بعض علمائنا وقال ابن الملك : أراد لقطة حرم مكة أي : لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها وبه قال الشافعي ، وعندنا لا فرق بين لقطة الحرم وغيره ، وفي شرح الهداية لابن الهمام قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجيء صاحبها ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك ، والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة لتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها بسبب إذا علم انتفاؤه ، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة ( رواه مسلم ) وكذا أحمد وأبو داود .




الخدمات العلمية