الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4085 - وعن جابر رضي الله عنه ، قال : نهينا عن صيد كلب المجوس . رواه الترمذي .

التالي السابق


4085 - ( وعن جابر رضي الله عنه قال : نهينا عن صيد كلب المجوس ) : فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو . في شرح السنة : يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي ، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه ، وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب ، أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام . ( رواه الترمذي ) : وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما ، عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . وقد قال علماؤنا : شرط كون الذابح مسلما لقوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) ، أو كتابيا ولو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) والمراد به مذكاتهم ; لأن مطلق الطعام غير المذكي يحل من أي كافر ، ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح ، أو عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى : ( وما أهل لغير الله به ) لا من لا كتاب له ، مجوسيا لما سبق ، أو وثنيا مثل المجوسي في عدم التوحيد .

[ ص: 2654 ]



الخدمات العلمية