الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4921 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10365537nindex.php?page=treesubj&link=32471_18054_18055الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله " . متفق عليه .
4921 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10365538nindex.php?page=treesubj&link=32471_18054_18055الرحم معلقة بالعرش ) : أي مستمسكة بعرش الرحمن متعلقة بذيله مستجيرة من القطيعة مخبرة عن حكم الصلة ( تقول ) أي : بطريق الإخبار بداية ورواية وحكاية وتلذذا بما سمعت من الله تعالى ، أو على سبيل الدعاء ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10365539من وصلني وصله الله ) ، أي : بحسن رعايته وبجميل حمايته ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10365540ومن قطعني قطعه الله ) أي : عن عين عنايته ، ومن كمال رحمته ورأفته ، فالوصل كناية عن الإقبال إليه والقبول منه ، والقطع عبارة عن الغضب عليه والإعراض عنه . قال النووي : اختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها فقيل : في كل رحم محرم بحيث لو كان أحدها ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما ، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ، وأولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=12993الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام ، وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10365541ثم أدناك ، ثم أدناك " قلت : وهذا هو الصحيح لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، وأما ما قاله القائل الأول ، فإنما هو تعريف ذي رحم محرم لا مطلق الرحم ، والله أعلم . ( متفق عليه ) : وفي الجامع أسند إلى مسلم ، والله أعلم .