الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16276_16270 378 - الحديث السادس : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33700أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } .
الحديث دليل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=15198_15049لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب ، وإن غلب على الظن صدق المدعي .
ويدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=16276اليمين على المدعى عليه مطلقا . وقد اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=15227اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه . وفي مذهب مالك وأصحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم ، خالفهم فيها غيرهم . منها : اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين . ومنها : أن من nindex.php?page=treesubj&link=15227ادعى سببا من أسباب القصاص : لم تجب به اليمين ، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين . ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=15232_15227ادعى رجل على امرأة نكاحا ، لم يجب له عليها اليمين في ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها : أن بعض الأمناء - ممن يجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينا . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=15227دعوى المرأة طلاقا على الزوج . وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث .