الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        258 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمشتري } .

                                        التالي السابق


                                        أكثر الأمة على أن هذا النهي : نهي تحريم ، والفقهاء أخرجوا من هذا العموم : بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث . فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي . ومن جملة صور البيع : بيع الإطلاق . وممن قال بالمنع فيه : مالك والشافعي . وقوله " نهى البائع والمشتري " تأكيد لما فيه من بيان أن البيع - وإن كان لمصلحة الإنسان - فليس له أن يرتكب النهي فيه ، قائلا : أسقطت حقي من اعتبار [ ص: 507 ] المصلحة ، ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري ؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات . فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، ومع هذا : فقد منعه الشرع . ونهى المشتري كما نهى البائع ، وكأنه قطع النزاع والتخاصم . ومثل هذا في المعنى : حديث أنس الذي بعده .




                                        الخدمات العلمية