13022 - حدثنا ، ثنا بكر بن سهل عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فهو لا حرج عليكم في الشراء ، والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه . في قوله :