1439 وعن رفاعة بن رافع - وكان عقبيا بدريا - قال : عمر - رحمة الله عليه - فقيل له : إن - رحمه الله - يفتي الناس في المسجد برأيه في زيد بن ثابت . قال : أعجل علي به ، فأتي به فقال : يا عدو نفسه ، أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأيك ؟ ! قال : ما فعلت ، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : أي عمومتك ؟ قال : الذي يجامع ولا ينزل أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع . فالتفت عمر - رحمه الله - إلي فقال : ما يقول هذا الغلام ؟ فقلت : كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : سألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : كنا نفعله على عهده . قال : فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء ، إلا علي بن أبي طالب ، فقالا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . قال : فقال ومعاذ بن جبل علي : يا أمير المؤمنين ، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى حفصة - رحمها الله - فقالت : لا علم لي، فأرسل إلى عائشة - رحمها الله - قالت : . قال : فتحطم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل عمر - رضي الله عنه - يعني تغيظ - ثم قال : لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة . كنت عند
رواه أحمد في الكبير ، ورجال والطبراني أحمد ثقات ، إلا أن مدلس وهو ثقة ، وفي الصحيح طرف منه ، زاد ابن إسحاق في الكبير : ثم أفاضوا في العزل ، فقالوا : لا بأس ، فسار رجل صاحبه فقال : ما هذه المناجاة ؟ فقال أحدهما : يزعم أنها الموءودة الصغرى . فقال الطبراني علي : إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات ; قال الله - عز وجل - ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ). قال : فتفرقوا على قول أنه لا بأس به . علي بن أبي طالب