1441 وعن قال : عبد الرحمن بن عائذ عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن [ ص: 267 ] الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل من الحائض . فقال معاذ بن جبل معاذ : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " ، وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفافه عن ذلك أفضل إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " . سأل رجل
رواه في الكبير ، وروى الطبراني أبو داود منه قصة الحائض ، ورجال أبي داود فيهم ، وهو ضعيف لتدليسه ، وإسناد هذا حسن . بقية بن الوليد