أحاديث الهداية
( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء توضأ ، وإلا تيمم وصلى ) ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ؛ فصار كالطامع في الجماعة .
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير حتم ، لأن غالب الرأي كالمتحقق ، وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله .


