أحاديث الهداية
قال : ( ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ) خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : البدل لا يكون له بدل . ولنا { أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجرموقين }" ؛ ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا ، فصار كخف ذي طاقين ، وهو بدل عن الرجل ، لا عن الخف ؛ بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث ؛ لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره ، ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه ؛ لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف .


