أحاديث الهداية
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ) { ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر عليا رضي الله عنه به }؛ ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن رحمه الله تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ؛ لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم .


