أحاديث الهداية
( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: { أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك }" وليس عليها بل ذوائبها ، هو الصحيح ، بخلاف اللحية ؛ لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها .


