الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

فصل

[ الرجوع في الهبة   ]

ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي   ( ف ) ويكره ، فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات أحدهما أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع ، ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ، ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع ، ولو استحق نصف الهبة رجع ، وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة ، والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده ، ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ، وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن .

التالي السابق



الخدمات العلمية