الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ أقل المهر وأكثره ]

المهر أقله عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم ولا يجوز أن يكون إلا مالا ، فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ( ز ) ، ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت ، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه ، وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها فلها مهر المثل  بالدخول والموت ، والمتعة بالطلاق قبل الدخول ، ولا تجب إلا لهذه ، وتستحب لكل مطلقة سواها ، والمتعة درع وخمار وملحفة يعتبر ذلك بحاله ، ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل ، وإن زادها في المهر لزمته الزيادة ، وتسقط بالطلاق قبل الدخول ( س ) ، وإن حطت من مهرها صح الحط ، والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ، وكذلك العنين والخصي والمجبوب ( سم ) والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا ، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا ، وكذلك الرتق والقرن والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض .

وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل ، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة ، ولا يتجاوز به المسمى ، ويثبت فيه النسب .

التالي السابق



الخدمات العلمية