الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

فصل

[ نكاح الذمية والمجوسية   ]

تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة ، وذلك عندهم جائز جاز ولا مهر لها ( سم ) ، وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة ( سم ) كافر آخر جاز إن دانوه ، ولو أسلما أقرا عليه ، ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك ( سم ) إن كانا عينين ، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه ، ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة  ، والولد يتبع خير الأبوين دينا ، والكتابي خير من المجوسي ، وإذا أسلمت امرأة الكافر  عرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإلا فرق بينهما ، وتكون الفرقة طلاقا ( س ) ، وإن أسلم زوج المجوسية  فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق ، وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ، وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما ، وكذا إن سبي أحدهما ، ولو سبيا معا لم تقع ، وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة ( سم ) عليها ، وإذا ارتد أحد الزوجين  وقعت الفرقة بغير طلاق ( م ) ، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر ، وقبله لا شيء لها ولا نفقة ، وإن كان الزوج فالكل بعده والنصف قبله ، وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما .

التالي السابق



الخدمات العلمية