الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة  حنث ، وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم . حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد; ولو قال : صلاة لم يحنث إلا بتمام ركعتين ومن قال لأمته : إن ولدت ولدا فأنت حرة فولدت ولدا ميتا عتقت ، وكذلك الطلاق ، ولو قال : فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي ( سم ) ; ومن قال : من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول ، وإن بشروه جميعا عتقوا; ولو قال : من أخبرني عتقوا في الوجهين قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت ، ولو اشتراها وتسرى بها لم تعتق . حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره ، فإن أجاز بالقول حنث ، وإن أجاز بالفعل لا يحنث ، ولو أمر غيره أن يزوجه حنث ، وكذلك الطلاق والعتاق . حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة وكذلك ابنه وابنته الصغيرين ، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة . حلف لا يضرب عبده فوكل به حنث ، وإن نوى أن لا يباشره بنفسه صدق قضاء . ولو حلف لا يضرب ولده فأمر به لم يحنث; وذبح الشاة كضرب العبد . حلف لا يبيع فوكل به لم يحنث ، وكذا سائر المعاوضات المالية .

حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لا يحنث ، وكذلك الإجارة والصرف والسلم والرهن والنكاح والخلع ، ولو وهب أو تصدق ، أو أعار فلم يقبل حنث . حلف ليقضين دينه إلى قريب فما دون الشهر ، وبعيد أكثر من الشهر ، وإن قال : ليقضينه اليوم ففعل ، وبعضها زيوف ، أو نبهرجة ، أو مستحقة لم يحنث ، ولو كان رصاصا أو ستوقة حنث . حلف لا يقبض دينه متفرقا فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض باقيه ، وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث . حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ، وإن قال : لأفعلنه بر بواحدة . استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حال ولايته خاصة حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل بر ، وكذلك القرض والعارية والصدقة .

التالي السابق



الخدمات العلمية