الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب فإن كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها ، وفي رواية : ثلاث أصابع أو أقطع الرجل اليمنى أو أشلها أو بها عرج يمنع المشي عليها لم تقطع يده اليمنى ولا رجله اليسرى .

وإن اشترى السارق المسروق أو وهب له أو ادعاه لم يقطع ، وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها ، وإن كانت هالكة لم يضمنها ; ومن قطع في سرقة ثم سرقها وهي بحالها لم يقطع

وإن تغير حالها كما إذا كان غزلا فنسج قطع .

التالي السابق



الخدمات العلمية