الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

ويقتل الحر بالحر وبالعبد . والرجل بالمرأة ، والصغير بالكبير ، والمسلم بالذمي ( ف ) ولا يقتلان بالمستأمن ، ويقتل المستأمن بالمستأمن ، ويقتل الصحيح بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف ، ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بعبده ، ولا بعبد ولده ، ولا بمكاتبه ، ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ، والأم والأجداد والجدات من أي جهة كانوا كالأب ، ومن جرح رجلا عمدا فمات فعليه القصاص ، ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ، ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطئ والصبي والمجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله ، وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ، وإذا قتل المكاتب عن وفاء وله ورثة غير المولى فلا قصاص أصلا ، وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ، وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ( م ) ، وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء ( سم ) وإذا قتل ولي الصبي والمعتوه فللأب أو القاضي أن يقتل أو يصالح ، وليس له العفو ، والوصي يصالح لا غير ، ولا قصاص في التخنيق والتغريق ( سم ) ، وتقتل الجماعة بالواحد ، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء وإن قتله ولي أحدهم سقط حق الباقين ، ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى آخر وماتا فالأول عمد والثاني خطأ .

التالي السابق



الخدمات العلمية