فرع
قال : ، لا بمكيال معلوم أو بصحفة مجهولة كان ربويا أم لا اتفاقا ، كما يمتنع اتفاقا تحريا أو جزافا للمخاطرة ، ويدخله عدم المماثلة في الربوي ، هذا في المكيل بخلاف الموزون يجوز تحريا وفيه خلاف ، هذا إذا كان صبرة ، فإن كان صبرتين ربويا كقمح وشعير ونقي ومغلوث فلا يجوز إلا الاعتدال بالمكيال المعلوم أو الصنجة المعروفة في [ ص: 200 ] الموزون ؛ لأنها مبادلة بالمكيال المجهول ؛ لأن آخذ الشعير يقول : لو علمت وصول الشعير لهذه الغاية لم آخذه ، ولو اقتسما القمح على حدة ، والشعير على حدة جاز بالمجهول والمعلوم ، وغير الربوي بالحناء يجوز متفاضلا بالمعلوم دون المجهول من الكيل والصنجة للخطر ، وجاز قسم الصبرة الواحدة بالمعلوم والمجهول ؛ لأن قسمهما ليس بيعا بل تمييز حق . المكيل والموزون يجبر فيه على التعديل بالكيل والوزن