[ ص: 221 ] فرع
قال اللخمي : يمتنع عند قسم الأرض بما فيها من بذر وزرع مالك وابن القاسم ، سواء خرج من الأرض أم لا ، إلا أن يبلغ حد الإطعام وعلى قول ( يجوز ويختلف إذا قسم على استثناء ما غاب بها جعله ابن مسلمة ابن القاسم كالذي لم يؤبر ) إن لم يبرز من الأرض ، وكالمؤبر إن برز ، وجعله محمد كغير المؤبر ، وإن خرج ما لم يستقل كالشجرة والزهو ، وقال عبد الوهاب : كالمؤبر ، وإن لم يبرز لأنه حب كامل في نفسه ، ولاحظ الأول أن الأرض كالشجر والزهو ، فعلى قول ابن القاسم يمتنع القسم قبل البروز لامتناع استثنائه ، ولا يدخل في المقاسمة ولا يجوز عند محمد إن لم يسبل ، وسواء استثنى أو دخل في المقاسمة ; فإن أسبل جاز استثناؤه وامتنع إدخاله في القسم لاستقلاله ، وعلى قول عبد الوهاب : يجوز استثناؤه ، وإن لم يبرز لأنه عين مجاوره ، ويختلف إذا اقتسما ولم يشترطا في البذر ولا في الزرع : فعلى هذا القول يحمل القسم على الجواز ، وعلى أن البذر باق على الشركة ، وإن لم يبرز ، وعلى قول محمد : يكون محملها قبل البروز على الفساد ، وبعد البروز على الجواز ، وعلى أنه باق على الشركة ، وإن لم يبرز ، وعلى قول محمد : محملها على الفساد ، وإن برز ولم يسبل ، قال : والأول أحسن لأن البذور كالسلعة أودعت في الأرض ، فيحمل القسم على الأرض دون ما فيها ; فإن كانت أرضان وبرز زرع أحدهما دون الأخرى ; لأن مطلق البيع على الجواز ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك الأرض ، وما برز على الشركة ; فإن استثنى ما برز مما في أرضه ذلك الزرع ، أو نصيبه ما لم يبرز امتنع القسم ، عند ابن القاسم .