الطارئ الثاني : العيب ، وفي الكتاب : ، رد الجميع كالبيع وابتدئ القسم ، وقاله إذا وجد بنصيبه عيبا وهو وجهه أو أكثره ، الشافعي قال : يخير بين الأرش والنقض كالبيع عنده إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو بناء أو حبس أو صدقة أو هدم أو لا ، فيرد قيمته يوم القبض فتقسم القيمة مع المردود ، ولا تقيت حوالة الأسواق ، والدار كالبيع ، وإن كان المبيع الأقل لم ينقض ; فإن كان سبع ما بيده رجع بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ، ثم يقتسمان هذا المعيب ، وكذلك لو اقتسما على التراضي جنسا أو أجناسا . وابن حنبل