الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الطارئ الثاني : العيب ، وفي الكتاب : إذا وجد بنصيبه عيبا وهو وجهه أو أكثره ، رد الجميع كالبيع وابتدئ القسم ، وقاله الشافعي ، وابن حنبل قال : يخير بين الأرش والنقض كالبيع عنده إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو بناء أو حبس أو صدقة أو هدم أو لا ، فيرد قيمته يوم القبض فتقسم القيمة مع المردود ، ولا تقيت حوالة الأسواق ، والدار كالبيع ، وإن كان المبيع الأقل لم ينقض ; فإن كان سبع ما بيده رجع بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ، ثم يقتسمان هذا المعيب ، وكذلك لو اقتسما على التراضي جنسا أو أجناسا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية