فرع
قال : ومن المحرم ، وهي أن يلتحف في الثوب ، ويرفعه ، ويلقيه على أحد منكبيه ، ويخرج يده من تحته ، اشتمال الصماء ، وهو أن يجلس ويضم ركبتيه إلى صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه ، فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب ، ولذلك إذا كان مع اشتمال الصماء إزار يجوز ، وقيل يمتنع إن كان عليه إزار لورود النهي عن هاتين اللبستين . والاحتباء