[ ص: 59 ] فرع
في الكتاب : ، يعتق ثلثهم بالسهم ؛ لأن من كل واحد ثلثه توفيرا لمصلحة العتق بكمال الحرية ، فيخلص للعبادات والولايات الشرعية ، أو قال : ثلثهم لفلان فهلك بعضهم . أو ثلث رقيقي أحرار فاستحق ثلثها . فإنما له ثلث ما بقي ؛ لأن الباقي هو في غنمه ، فإن لم يقتسموا فهو شريك بالثلث ، وإن ثلث غنمي فهي له بمقتضى اللفظ ، وإن عدلت نصف الغنم ، وإن أوصى بعشرة من غنمه فهلكت إلا عشرة ليس له إلا عشر الباقي ؛ لأنك شريك والأول مختص . أوصى بعشر غنمه فهلكت
فرع
قال : في الكتاب : ، أو لفلان كذا ، فهي وصية تنفذ إن مات من مرضه ذلك أو من سفره ، فإن صح أو قدم ولم يغيرها حتى مات لا تنفذ لتقييده لما قد بطل ، إلا أن يكتب كتابا ويصفه على يد رجل ، ولا يغيرها بعد قدومه أو إفاقته وبعده حتى يموت ؛ لأن الإقرار كالإنشاء ، فإن أخذ الكتاب بعد إفاقته أو قدومه وأقره بيده حتى مات بطلت ، وإن أشهد عليها ؛ لأن استرجاعها دليل رجوعه عنها ، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد رجل ، وإن كتبه عند المرض أو السفر أو في الصحة ولم يقل : إن مت من مرضي هذا أو سفري ، بل كتب : إن حدث بي حدث نفذت أقره عنده أم لا ، مات من ذلك أو من غيره ، إذا أشهد عليه ؛ لأنه لم يقيد وصرح بالإطلاق ، قال إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر التونسي : إذا قال : إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا : قال أشهب : إن مات من مرض آخر أو سفر آخر نفذت ؛ لأن التنفيذ لا يقصد به الناس خصوص مرض دون مرض بل الاحتياط فقط ، ألا ترى أنه لو مات قبل السفر نفذت ، قال : وإن سارت في غير سفر أو مرض لم ينفذ لبطلان التقييد بلا كلية ، وعن مالك : إن كتب : إن مت من سنتي هذه ، فعاش بعدها شيئا ثم مات وهي بيده لم يغيرها
[ ص: 60 ] نفذت ، وإذا لم يقرأها على الشهود ، وقال : اشهدوا علي بما فيها ، فإن تيقنوا أنها الكتاب بعينه ولم يشكوا في الطابع ، شهدوا به ، وإن فتحوها فوجدوا فيها محوا لم يغير ما قبله ولا ما بعده لم يضر ذلك ، فإن غير البعض لم ينفذ ذلك البعض فقط إلا أن يعرفوا المحو ، ومن شك فلا يشهد إلا أن تكون الوصية عنده ، أو يتحقق خاتمه بعينه في الغيبة . ويشهد من لم يكن بيده الكتاب بمبلغ علمه ، قال ابن يونس : سواء قال : من مرض ، أو في مرض ، أو من سفري ، أو في سفري ؛ لأنه المقصود عرفا .
قال مالك : إذا لا ينفذ إلا أن يشهد فيها على نفسه ؛ لأنه قد يكتب ما لا يعزم عليه ، ولو قرأها على الشهود لا ينفذ إلا أن يقول : اشهدوا علي بما فيها ، ويجوز أن يشهدهم فيها بغير قراءة ، قاله وجدوا خطه بعد موته الذي لا يشكون فيه مالك إذا طبع عليها ، وقال أشهب : كانت مختومة ، أو منشورة إذا قرءوها ، وقال : يشهد بأنها وصية ، فقال برأسه : نعم ، فإن فوجد بعد موته ، وما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والأرامل ، قال قال : اشهدوا بما فيها ، وما بقي من ثلثي فلعمتي ابن وهب : يقسم بقية الثلث بين العمة ، والأنصاف نصفين لتعارض السببين ، قال اللخمي : إذا وجدوا محو الغير أرى أن يمضي إذا كانت بخط الميت ، والإصلاح بخطه أو بخط كاتب الوصية وهو عدل ، فإن كان غير عدل ، أو مجهولا وأخرجها الورثة وهم جائزو الأمر حكم بذلك الحق إن تضمن زيادة ولا يحكم به إن تضمن نسخ بعضها أو رجوعه إليهم وإن كانوا غير جائزي الأمر لم يحكم به وإن تضمن زيادة ، وكل هذا استحسان ، والقياس : إمضاؤها مطلقا ؛ لأنه رضي بما في المختوم مطلقا ، وإن قال : لم يعتق ، فإن كتبه وجعله على يد غيره ولم يأخذه بعد صحته وقدومه نفذت وإلا فلا إن كان الكتاب من الأول عنده ، وعن إن مت من مرضي أو من سفري هذا فأنت حر ولم يكتب كتابا فلم يكن ذلك مالك : ينفذ ؛ لأن الناس يفعلون ذلك ، وعنه : أنها باطلة لذهاب الشرط .
قال التونسي : صدق ، كقوله : وصيتي عند فلان فنفذوها . وعن إذا قال : فلان [ ص: 61 ] وصي فصدقوه ابن القاسم : وصيتي عند فلان فأنفذوا ما فيها : إن كان عدلا أنفذت ، وقال : تنفذ وإن كان غير عدل ؛ لأنه رضيه وأتمنه ، قال : وهو الأشبه كقوله : ما ادعى علي فلان فصدقوه ، ولو سحنون ، لم يصدقه قال : إنما أوصى بالثلث لابني أو لي ابن القاسم للتهمة ، وصدقه غيره ؛ لأنه ائتمنه ، فإن قال : يجعل ثلثي حيث يرى ، فأعطاه لولد نفسه ، ولذلك وجه جاز ، وإلا فلا ، قال ابن يونس : إذا ، قال قال : علي ديون وابني يعلم أهلها ، وصدقوه ابن القاسم : هو كالشاهد إن كان عدلا يحلف معه المدعي ، وقال أصبغ : يصدق من جعل إليه الميت التصديق كان عدلا أم لا كقول مالك : . وتعزل العشرة من رأس المال ، وتوقف حتى يعلم من يدعي ، فلو من ادعى علي من دينار إلى عشرة فأعطوه بلا بينة ، فلا شيء لمن ادعى عشرة فأكثر إلا ببينة ، فيقدم على غيره ، وعن ادعى جماعة فيها وادعى كل واحد أقل من العشرة مالك : يتحاص مدعي العشرة فأقل ، ومدعي الأكثر لا شيء له ، ومنشأ الخلاف : هل الغاية تدخل في المعنى أم لا ؟ وقد جعل العشرة غاية . وعن ابن القاسم : من ادعى مثل ما قال الميت أعطيه مع يمينه ، فإن قال من ادعى دينارا ، فحلفوه ، وأعطوه بغير بينة ، أو بلا يمين ، ولا بينة ، ولم يحدد للدين نهاية فهو من ثلثه بخلاف المؤقت ؛ لأنه بيع من البيوع ، وإن . قال قال : كنت أعامل فلانا ، فمهما قال ، يصدق مالك : يصدق في معاملة مثله لقرينة ذكره المعاملة ، قال ابن القاسم : وهو من رأس المال ، وإن ادعى ما لا يشبه بطلت دعواه ، وقال أيضا : يبطل ما زاد على معاملة مثله .