الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 157 ] القسم الثاني

                                                                                                                من الوصية فيما يفيد ولاية التصرف للغير . وفيه بابان : الباب الأول

                                                                                                                في أركانه وهي أربعة : الركن الأول : الموصي ، وفي الجواهر : هو كل من كانت له ولاية على التصرف على الملك أو الأطفال كالأب والوصي دون الأم ، وروي تصحيحها في اليسير كالخمسين دينارا أو نحوها . قال ابن القاسم : وذلك من مالك استحسان وليس بقياس . قال : وذلك - عندي - فيمن ليس له أب ولا وصي ، ومنعها أشهب ؛ لعدم الولاية في الحياة التي تستفاد منها الولاية بعد الوفاة للغير ، وفي الكتاب : للمرأة أن توصي في مالها وإنفاذ وصاياها ووفاء ديونها قياسا على الرجل ، وإن لم يكن عليها دين فلا توصي بمال ولدها الأطفال لعدم الولاية لها في الحياة ، إلا أن تكون وصية الأب ، وإلا امتنع إذا كان المال كثيرا ، وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو ستين فيجوز فيمن لا أب لهم ولا وصي .

                                                                                                                نظائر : قال العبدي : مسائل الخمسين إلى الستين خمس : الحيازة على الأقارب ، واختلف في إلحاق الأصهار والموالي بهم وتعنيس البنت ، وقيل : أربعون ، وقيل : ثلاثون ، والأربعون إلى الخمسين قراضا فيها النفقة والكسوة ، [ ص: 158 ] وكذلك البضاعة والخمسون ثمن الرابعة ووصية الأم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا تجوز وصية الجد والأخ لعدم الولاية ، وإن لم يكن له أب ولا وصي ، وإن قال : المال إلا أن يكون وصيا بخلاف الأم ، وقال ( ش ) : الجد كالأب لاندراجه في آية الميراث في قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) وتحريم المصاهرة في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) والجواب : لا نزاع أنه أخفض رتبة منه في الحجب ؛ لأنه لا يحجب الإخوة الأشقاء والأب يحجبهم ، والأصل : عدم الولاية على الغير ، خالفنا الأصل بالأب الذي هو أعلى رتبة وأتم شفقة ، فيبقى فيما عداه على وفق الأصل ، وليس في الجد نص فيتبع ، والقياس لهذا الفارق مندفع ، ومنع ( ش ) : نفوذ وصية الأم والأب الفاسق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية