الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثالث : الموصى به ، وفي الجواهر : هو التصرف المالي في قضاء الديون وتفريق الثلث ، وصغار الولد بالولاية عليهم ، وبنكاح كبار ولده ، ومنع ( ش ) : تصرف الوصي في إنكاح البنات ؛ لأن الأب جعلت له الولاية حالة الحياة [ ص: 163 ] لمعنى فيه ، وهو مزيد الشفقة ، فإن مات انقطعت ولايته فلا حق له بعد الموت يوصي فيه ، بخلاف ثلثه ، والنظر المالي ، لنا : أنه حق كان له حال الحياة ، فيوصي به بعد الممات قياسا على المال وعلى الوكالة فيها حالة الحياة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية