[ ص: 182 ] [ ص: 183 ] كتاب القسمة
وأصلها : قوله عليه السلام في الموطأ : ( ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام فهي على قسم الإسلام أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ) . وقوله عليه السلام : ( ) في الصحيحين : ( الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وقال تعالى : ( وقسم عليه السلام الغنائم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) وقوله تعالى : ( أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) في الجملة . والإجماع على جوازها