مؤطأ مالك
[ ص: 222 ] 2138 - وفي هذا الباب : وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه ، فقال : أرى أن يمسح برأسه ، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة .
الاستذكار
2139 - هذا يدل من قوله على أن الفور لا يجب عنده إلا مع الذكر ، وأن النسيان يسقط وجوبه .
2140 - ولذلك أوجب على العامد لترك مسح رأسه مؤخرا لذلك أو لشيء من مفروض وضوئه استئناف الوضوء من أوله ولم يره على الناسي .


