الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
22501 - قال مالك : وإن nindex.php?page=treesubj&link=13729لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة ، فلها النصف . ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس .
22502 - قال أبو عمر : هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة ، لم يتابعهما أحد عليه ، وأظنهما انصرفا عنه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
22503 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، وعن هزيل بن شرحبيل ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954678جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن nindex.php?page=treesubj&link=13740_13836_13838ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقالا : للبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فسأله ، وأخبره بما قالا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول [ ص: 400 ] الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت .
22504 - قال أبو عمر : على هذا استقر مذهب الفقهاء ، وجماعة العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=13740لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وللشيعة في هذا المذهب مسألة على أصولهم في أن لا ترث ابنة الابن شيئا مع الابنة ، كما لا يرث ابن الابن مع الابن شيئا .
22505 - ورأينا أن ننزه كتابنا هذا عن ذكر مذاهبهم في الفرائض .
22506 - وقد ذكرنا مذاهبهم ، ومذاهب سائر فرق الأمة في أصول الفرائض في كتاب " الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث ، من الإجماع ، والاختلاف " .