الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 311 ] 24624 - قال مالك : والعبد مخالف للمحلل . إن أذن له سيده ثبت نكاحه . وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ، nindex.php?page=treesubj&link=10938والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل .
24625 - قال أبو عمر : وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من الاختلاف ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب .
24626 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=11260_24163نكاح العبد بغير إذن سيده ، فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة السيد ، فإن شاء أجازه ، وإن شاء فسخه .
24627 - وهو قول الليث ، والكوفيين ، إلا أنهم اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله .
24628 - قال مالك : إن أجاز المولى نكاح عبده جاز ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23881_24165_23237طلقها العبد قبل أن يجيز مولاه نكاحه ذلك ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج .
24629 - قال : وكل عبد ينكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بإذن السيد ، فإن نكح بإذن سيده ، فالطلاق إليه ، ليس إلى سيده منه شيء .
[ ص: 312 ] 24630 - قال : لو كان nindex.php?page=treesubj&link=11260_24164عبدا نكح بغير إذن سيده ، وعلم السيد بذلك ، فأنكره ، ثم قال : قد أجزته في نكاحه ذلك - كان جائزا .
24631 - قال : ولو كان بيعا ، فقال أجزت ، بعد أن أنكر ، لم يلزم البيع .
24632 - قال : وقال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=33317الأمة تتزوج بغير إذن مولاها : نكاحها باطل ، أجازه مولاها أو لم يجزه ; لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده ، والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها ، ولا على غيرها .
24633 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغ السيد نكاح عبده ، وأجازه جاز ، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه ، وكانت مشاركة للنكاح .
24634 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى .
24635 - قال : وأحب إلي أن يستأنف .
24636 - وحكاه عن إبراهيم .
24637 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وداود بن علي : لا تجوز إجازة المولى . ولم يجزه لأن العقدة الفاسدة لا يصح إجازتها ، فإن أراد النكاح استأنفه على سنته .
[ ص: 313 ] 24638 - وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده .
24639 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ، ويحده .
24640 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ، فضربه الحد ، وفرق بينهما ، وأبطل صداقه .
24641 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويرى عليه الحد ، ويعاقب الذين أنكحوهما .
24642 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954802أيما عبد نكح بغير إذن سيده ، فهو عاهر " .
[ ص: 314 ] 24643 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : هو نكاح حرام ، فإن نكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بيد من يستحل الفرج .
24644 - قال أبو عمر : على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز ، والعراق ، ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك :
24645 - فالجمهور على أن nindex.php?page=treesubj&link=11702السيد إذا أذن للعبد في النكاح ، فالطلاق بيد العبد .
24646 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، وعن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13200وابن شهاب ، ومكحول ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
24647 - ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الطلاق بيد السيد .
24648 - وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وفرقة .
24650 - قال أبو عمر : قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المنعقد بغير إذنه ، ولم يذكروا قربا ، ولا بعدا .
24651 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11260_24164تزوج العبد بغير إذن سيده ، ثم أذن المولى ، فهو جائز .
24652 - وشعبة ، عن إبراهيم ، والحسن مثله .
24653 - وشعبة ، عن الحكم ، قال : إن أجازه المولى جاز .
24654 - قال : وقال حماد : يستأنف النكاح .
24655 - ومعمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء أقرهما على نكاحهما .
24656 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده ، قالا : إن شاء سيده أجاز النكاح ، وإن شاء رده .