1220 [ ص: 7 ] 21 باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
1176 - مالك ، عن نافع : عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، [ ص: 8 ] ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد . وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عمر بن الخطاب " . أن