الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        27946 - قال : مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل  ، الذي باعه إليه : إن ذلك لا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه ، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة ، أو إلى نصف سنة ، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها ، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر ; بستين دينارا إلى سنة ، أو إلى نصف سنة . فهذا لا ينبغي .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية