الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        مؤطأ مالك

                                                                                                                        28210 - وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب : 28211 - ففي " الموطأ " : قال مالك ، فيمن اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط ; فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها ، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ، فإذا كان لا يملك ذلك منها ، فلم يملكها ملكا تاما ، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره ، فإذا دخل هذا الشرط ، لم يصلح ، وكان بيعا مكروها .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية