[ ص: 173 ] ( 11 ) باب الدين في القراض
1371 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ، ثم باع السلعة بدين ، فربح في المال ، ثم هلك الذي أخذ المال ، قبل أن يقبض المال ، قال : إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه ، وخلوا بين صاحب المال وبينه ، لم يكلفوا أن يقتضوه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيء لهم . إذا أسلموه إلى رب المال ، فإن اقتضوه ، فلهم فيه من الشرط والنفقة ، مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم ، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك ، فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة ، فيقتضى ذلك المال ، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح ، كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم .
قال مالك : في رجل إن ذلك لازم له ، إن باع بدين فقد ضمنه . دفع إلى رجل مالا قراضا ، على أنه يعمل فيه ، فما باع به من دين فهو ضامن له
[ ص: 174 ]