مؤطأ مالك
33935 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أنه لا تجوز عتاقة رجل ، وعليه دين يحيط بماله ، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ، أو يبلغ مبلغ المحتلم ، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ، وإن بلغ [ ص: 162 ] الحلم ، حتى يلي ماله .


