فصل : فأما فحكمه حكم صيد الحل دون الحرم ، فيجوز إمساكه وذبحه ، ولا جزاء في قتله ، وقال صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده أبو حنيفة : قد صار حكمه بدخول الحرم حكم الصيد الحرم ، فلا يجوز إمساكه ولا ذبحه ، والجزاء واجب على قاتله تعلقا بقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا [ آل عمران : 97 ] ، فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه كأمان القاطن فيه ، فوجب أن يستوي حكمهما ، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : : ولأن ولا ينفر صيدها ، والدلالة عليه : أن صيد الحرم حرام كما أن صيد كل ما كان مانعا من الاصطياد كان مانعا من قتل الصيد كالإحرام المدينة حرام ، فلما جاز إدخال الصيد إلى حرم المدينة وإمساكه فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أبا عمير ما فعل النغير فأقره على إمساك الصيد في حرم يا المدينة ، وإن كان قد حرم صيد المدينة فكذلك ، وإن لم يجز قتل صيد الحرم . يجوز إدخال الصيد إلى الحرم
وتحرير ذلك قياسا : أنه موضع حرم قتل صيده ، فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد في غيره كالمدينة : ولأن لم يزل عنه حكم الحرم ، وكان على حاله الأولى في تحريم قتله ، وجب إذا صاد من الحل صيدا أو أدخله الحرم أن لا يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله . صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل
وتحرير ذلك قياسا : أنه صيد أوجب إمساكه حكما فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله عن موضعه قياسا على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل : ولأن ، فلو منع من أن يذبح صيد الحل في الحرم ، لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم ، لأدى إلى حظر صيد الحل على أهل الحرم ، وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح [ ص: 317 ] الصيد في الحرم ليستبيحوا ما أحل الله لهم ، وقد قال الله تعالى حظر صيد الحرم على أهل الحل والحرم ، وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرم الشافعي : لم تكن لحوم الصيد تباع بمكة إلا بين الصفا والمروة ، فأما الجواب عن قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا [ آل عمران : 97 ] ، فمن " وجهين :
أحدهما : أن لفظة " من " لا تتناول ما لا يعقل .
والثاني : أن قوله تعالى : ومن دخله والصيد لم يدخله وإنما أدخل إليه ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا يتناول ما أدخل إليها لأنه ليس من صيدها ، وأما قياسهم على الإحرام فمعناهما يختلف : لأن الله تعالى حرم قتل الصيد على المحرم ، وحرم قتل صيد الحرم ، وما أدخل الحرم مصيدا لم يكن من صيد الحرم ، فجاز قتله ، وما صيد قبل الإحرام ثم أحرم فهو قتل صيد من محرم ، فوجب أن يحرم قتله . لا ينفر صيدها