فصل في ولد الأخوال والخالات
. الثلث بين ثلاث بنات الخالات على خمسة ، والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة كأمهاتهن ، وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة للأب والأم . ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات
سدس الثلث لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والأم ، وتسقط معها بنت الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ، ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها لبنت العمة من الأب والأم وسهم لبنت العمة من الأم ، وتصح من ثمانية عشر . ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم
نصف الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخر بين بنات الخالة من الأم على أعدادهن أخماسا ، ولبنت العم من الأم نصف الثلثين ونصفه الآخر بين ابني العمة من الأم ، فيأخذ كل فريق نصيب من يدلي به ، وتصح من ستين سهما . ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم ، فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب [ ص: 179 ] ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين ، وتصح من اثني عشر سهما . ابن خال من أم وبنت خالة من أب وبنت عمة لأب وأم وابن عم لأب