فصل : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : وأكره ، إمامة ولد الزنا : لما روي أن وإمامة من لا يعرف أبوه عمر بن عبد العزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه . فإن أم [ ص: 323 ] قوما صحت صلاتهم ، لرواية صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يؤمكم أقرؤكم ، وإن كان ولد زنا وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد بالبصرة ، وخراسان ، وهو ممن في نسبه نظر ، قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : ولا يحل لرجل أن : لأنه قد جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم يصلي بجماعة وهم له كارهون وروي لا يصل أحدكم بقوم وهم له كارهون فإن أمهم أجزأه ذلك وإياهم . ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون