الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما البدوي فله حالان .

                                                                                                                                            أحدهما : في صحراء .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون في واد ، فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم ، فإن كانت حيا واحدا وبطنا منفردا لم يقصر حتى يفارق جميع خيام الحي ، سواء اجتمعت أو تفرقت ، لأن جميع الحي دار لأهله ، وإن كانت الخيم أحياء مختلفة وبطونا متفرقة ، فإن تميزت خيمهم ، فكان لكل بطن منهم حي منفرد ، وخيام متميزة ، قصر إذا فارق خيام قومه ، وبيوت حيه ، وإن اختلطت البطون ، ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا .

                                                                                                                                            فإن كان في واد فإن أراد أن يسلك طوله قصر إذا فارق خيام قومه كالصحراء ، وأن يسلك عرضه ، قال الشافعي : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي ، فمن أصحابنا من حمل الجواب في ظاهره ، ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي ، وإن فارق خيام قومه ، وهو قول أصحابنا البصريين ، وتعليل الشافعي يدل عليه ، لأنه قال : لأن عرض الوادي دار لهم ، أو كالدار لهم ، ومن أصحابنا من قال : يقصر إذا فارق خيام قومه ، وهو قول البغداديين ، وحمل قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية