الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الفصل الثاني : إذا أراد النكاح ، فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر ، والولود أولى ، والنسيبة أولى ، والتي ليست بقرابة قريبة أولى ، وذات الدين أولى .

                                                                                                                                                                        قلت : وبعد الدين ، ذات الجمال والعقل أولى ، وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية ، والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة ، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة ، قاله المتولي . وإنما قيدت لغير المصلحة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة - رضي الله عنها - ومعها ولد أبي سلمة - رضي الله عنهم - . قال أصحابنا : ويستحب أن يتزوج في شوال ، للحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - ( في ذلك ) . والمستحب ، أن لا يتزوجها إلا بعد بلوغها ، نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ، وهذا إذا لم يكن حاجة أو مصلحة . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا رغب في نكاحها ، استحب أن ينظر إليها لئلا يندم . وفي وجه : لا يستحب [ ص: 20 ] هذا النظر ، بل هو مباح . والصحيح الأول ، للأحاديث . ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها ، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها . فإن لم يتيسر النظر ، بعث امرأة تتأملها وتصفها له ، والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ، ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ، ولا ينظر إلى غير ذلك . وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم . وفي شرح ( مختصر الجويني ) وجه : أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل . والصحيح الأول . قال الإمام : ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ، ووقت هذا النظر ، بعد العزم على نكاحها ، وقبل الخطبة ، لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها ، هذا هو الصحيح . وقيل : ينظر حين تأذن في عقد النكاح . وقيل : عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه ، وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 21 ] قلت : وإذا نظر فلم تعجبه ، فليسكت ، ولا يقل : لا أريدها ، لأنه إيذاء . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية