باب . ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه
إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة . الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة ، ولا يؤثر منها في منع القصاص
فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة ، أو وجود ما يمكن وجوده ، جرى القصاص بينهما ، وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس .
الخصلة الأولى : الإسلام ، فلا ، حربيا كان أو ذميا ، أو معاهدا ، ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم ، ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما ، كيهودي ونصراني ، ولو يقتل مسلم بكافر اقتص منه ، ولو قتل ذمي ذميا ، ثم أسلم القاتل ، وجب القصاص على الأصح عند الجمهور ، وقطع به جماعة ، وهذا الخلاف في قصاص النفس . جرح ذمي ذميا ، أو معاهدا ، وأسلم الجارح ، ثم مات المجروح بالسراية
فإن ، وجب القصاص في الطرف قطعا ، ثم إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل ، أو بعد قطع الطرف ، استوفى الإمام القصاص بطلب الوارث ، ولا يفوضه إليه حذارا من تسليط الكافر على المسلم ، إلا أن يسلم ، فيفوضه إليه . جرح جرحا يوجب قصاصا ، كقطع طرف ، ثم أسلم القاطع ، ثم سرى
ولو ، فلا قصاص ، لعدم المكافأة حالة الجناية ، ولو قتل مسلم ذميا ، ثم ارتد ، أو جرحه ، ثم ارتد ، ثم مات المجروح ، لم يسقط عنه القصاص . قتل ذمي مسلما ، ثم أسلم