الثانية : ، فالنص أن القول قول القريب ، ونص أنه لو ادعى رق المقذوف ، فالقول قول القاذف فقيل بظاهر النصين . قتل شخصا ، وادعى رقه ، وقال قريبه : كان حرا
والأصح أن فيهما قولين ، أظهرهما : تصديق القريب ، لأن الغالب والظاهر الحرية ، ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول .