العضو الثالث عشر : ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها . الأنثيان
[ ص: 288 ] العضو الرابع عشر : ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، والألية الناتئ المشرف على استواء الظهر والفخذ ، ولا يشترط في وجوب الدية قرع العظم ، واتصال الحديدة إليه ، ولو قطع بعض إحداهما ، وجب قسط المقطوع إن عرف قدره وضبطه ، وإلا فالحكومة ، وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة ، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ ، واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء . الأليان
ولو ، قال قطع أليته ، فنبتت ، والتحم الموضع البغوي : لا تسقط الدية على المذهب .