الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس ، وحكي عن القديم قول أنها لا تضرب عليهم ؛ لأن الضرب على خلاف القياس لكن ورد الشرع به في النفس ؛ فيقتصر عليها ؛ ولهذا لا كفارة ولا قسامة في الطرف ، وقول آخر : إن ما دون ثلث الدية لا يضرب ؛ لأنه لا يعظم إجحافه بالجاني .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو كان الأرش نصف دينار مثلا ، والعاقلة جماعات فوجهان ؛ [ ص: 359 ] أصحهما : يوزع النصف عليهم ، والثاني يعين له القاضي واحدا ، أو جماعة باجتهاده كي لا يعسر التوزيع ، وهذا كالخلاف فيما لو كثرت العاقلة في درجة بحيث لو وزع الواجب ، لأصاب كل غني دون نصف ، وكل متوسط دون ربع فقولان : المشهور : ضربه على الجميع ، والثاني : يخص الإمام جماعة يضرب على أغنيائهم النصف ، ومتوسطهم الربع .

                                                                                                                                                                        وعلى هذا وجهان ؛ الصحيح : أنه يخص جماعة باجتهاده ، والثاني : يجعلهم فريقين أو ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية