فصل
على المشهور كدية النفس ، وحكي عن القديم قول أنها لا تضرب عليهم ؛ لأن الضرب على خلاف القياس لكن ورد الشرع به في النفس ؛ فيقتصر عليها ؛ ولهذا لا كفارة ولا قسامة في الطرف ، وقول آخر : إن ما دون ثلث الدية لا يضرب ؛ لأنه لا يعظم إجحافه بالجاني . بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة
فرع
لو فوجهان ؛ [ ص: 359 ] أصحهما : يوزع النصف عليهم ، والثاني يعين له القاضي واحدا ، أو جماعة باجتهاده كي لا يعسر التوزيع ، وهذا كالخلاف فيما لو كثرت العاقلة في درجة بحيث لو وزع الواجب ، لأصاب كل غني دون نصف ، وكل متوسط دون ربع فقولان : المشهور : ضربه على الجميع ، والثاني : يخص الإمام جماعة يضرب على أغنيائهم النصف ، ومتوسطهم الربع . كان الأرش نصف دينار مثلا ، والعاقلة جماعات
وعلى هذا وجهان ؛ الصحيح : أنه يخص جماعة باجتهاده ، والثاني : يجعلهم فريقين أو ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع .