المقنع لابن قدامة
وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه والإفراد أن يحرم بالحج منفردا والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج . وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها .


